الحر العاملي

222

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 86 ] وسئل عليه السّلام عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام ، قال : لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم ( 1 ) . [ 87 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة المحرمة تلبس الحرير ، فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه . [ 88 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة ، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا ، وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها . 12 - لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام ، ولا ثوبا يزرّه ولا يدرعه ( 1 ) لما يأتي في التروك . الثامن : في التلبية ، وأحكامها اثنا عشر 1 - يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا ، وفي أوّل البيداء إن كان راكبا ، أو إذا ( 1 ) استوت به الأرض مطلقا . [ 89 ] قال الباقر عليه السّلام : إن كنت ما ماشيا ، فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كنت راكبا ، فإذا علت بك راحلتك البيداء . [ 90 ] وقال الصادق عليه السّلام : إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد ، فقم وامش هنيهة ( 1 ) ، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا ، فلبّ . [ 91 ] وروي : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتّى تنتهي إلى البيداء .

--> [ 86 ] الوسائل 9 : 42 / 5 ( 1 ) الحرير المبهم : الخالص الذي لا يمازجه شيء ( المجمع : بهم ) [ 87 ] الوسائل 9 : 42 / 7 [ 88 ] الوسائل 9 : 43 / 10 ( 1 ) ش : ولا يدعه ( 1 ) ش : إذا كان راكبا وإذا [ 89 ] الوسائل 9 : 44 / 1 [ 90 ] الوسائل 9 : 44 / 2 ( 1 ) ش : هنيئة [ 91 ] الوسائل 9 : 45 / 9